محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:41 am
الباب الثانى – المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول – المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
مادة ( : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
مادة (9) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى .
مادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
مادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض اى عمل على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
مادة(14) :الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال اتى يحددها القانون .
مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .
مادة (16) : تكفل الدلو الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .
مادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .
مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج .
مادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم كله .
مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة .
مادة (21) : محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .
مادة (22) : إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثانى – المقومات الاقتصادية
مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
مادة (24) يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .
مادة (25) لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .
مادة (26) : للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحدتهم الانتاجية وفقا للقانون والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .
مادة (27) : يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون . وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة .
مادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاث أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .
مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام . ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
مادة (31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
مادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .
مادة (33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
مادة (34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .
مادة (35) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .
مادة (36) : المصادر العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة لإلا بحكم قضائى
مادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية .
مادة (38) : يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
مادة (39) : الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتنظمة .
الخميس فبراير 03, 2011 8:23 pm من طرف محمد سالم المحامي
» المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ( الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .)
الأربعاء يناير 05, 2011 11:40 pm من طرف محمد سالم المحامي
» المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ( الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .)
الأربعاء يناير 05, 2011 11:06 pm من طرف محمد سالم المحامي
» الشروط المنظمة لإستخراج تصريح العمل تاريخ الصدور 01/02/2007 المصدر : موقع وزارة الخارجية
الأربعاء يناير 05, 2011 11:02 pm من طرف محمد سالم المحامي
» مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محامين طنطا
الأربعاء يناير 05, 2011 10:53 pm من طرف محمد سالم المحامي
» الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه
الأربعاء يناير 05, 2011 10:52 pm من طرف محمد سالم المحامي
» بعد الحكم عليهما بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر وتغريم كل منهما 300 جنيه.. " اليوم السابع" ينشر حيثيات الحكم فى قضية محاميى طنطا
الأربعاء يناير 05, 2011 10:40 pm من طرف محمد سالم المحامي
» مباديء قضائية مصرية بشان براءات الاختراع والرسوم الصناعية
السبت يناير 30, 2010 1:20 am من طرف محمد سالم المحامي
» قرار رئيس مجلس الوزارء بشأن فض المنازعات
السبت يناير 30, 2010 1:15 am من طرف محمد سالم المحامي