محمد سالم المحامي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد سالم المحامي

Mohamed Salem Lawyer

محمد ابراهيم سالم المحامي 01002838861 - 01149942955 لتحديد موعد الاستشارة بالمكتب فقط www.mohamedsalemalmohame.yoo7.com salem_mohamed83@yahoo.com salem_mohamed83@hotmail.com

المواضيع الأخيرة

» لمصلحة من العنف والدمار والحرق والتخريب ...... فوقووووووووووو
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالخميس فبراير 03, 2011 8:23 pm من طرف محمد سالم المحامي

» المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ( الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .)
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالأربعاء يناير 05, 2011 11:40 pm من طرف محمد سالم المحامي

» المدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ( الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .)
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالأربعاء يناير 05, 2011 11:06 pm من طرف محمد سالم المحامي

» الشروط المنظمة لإستخراج تصريح العمل تاريخ الصدور 01/02/2007 المصدر : موقع وزارة الخارجية
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالأربعاء يناير 05, 2011 11:02 pm من طرف محمد سالم المحامي

» مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى قضية محامين طنطا
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالأربعاء يناير 05, 2011 10:53 pm من طرف محمد سالم المحامي

»  الشروط المتبعة في التعيين في الوظيفه العامه
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالأربعاء يناير 05, 2011 10:52 pm من طرف محمد سالم المحامي

» بعد الحكم عليهما بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر وتغريم كل منهما 300 جنيه.. " اليوم السابع" ينشر حيثيات الحكم فى قضية محاميى طنطا
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالأربعاء يناير 05, 2011 10:40 pm من طرف محمد سالم المحامي

» مباديء قضائية مصرية بشان براءات الاختراع والرسوم الصناعية
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالسبت يناير 30, 2010 1:20 am من طرف محمد سالم المحامي

» قرار رئيس مجلس الوزارء بشأن فض المنازعات
دستور جمهورية مصر العربية Emptyالسبت يناير 30, 2010 1:15 am من طرف محمد سالم المحامي


    دستور جمهورية مصر العربية

    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي الجمعة سبتمبر 04, 2009 5:30 am

    الباب الأول – الدولة

    مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
    مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
    مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
    مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بمن يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
    مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية .
    مادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون .


    عدل سابقا من قبل محمد سالم المحامي في السبت يناير 30, 2010 12:54 am عدل 1 مرات
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:41 am

    الباب الثانى – المقومات الأساسية للمجتمع
    الفصل الأول – المقومات الاجتماعية والخلقية
    مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
    مادة ( : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
    مادة (9) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى .
    مادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
    مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
    مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
    مادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض اى عمل على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
    مادة(14) :الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال اتى يحددها القانون .
    مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .
    مادة (16) : تكفل الدلو الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .
    مادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .
    مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج .
    مادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم كله .
    مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة .
    مادة (21) : محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .
    مادة (22) : إنشاء الرتب المدنية محظور .
    الفصل الثانى – المقومات الاقتصادية
    مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
    مادة (24) يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .
    مادة (25) لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .
    مادة (26) : للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحدتهم الانتاجية وفقا للقانون والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .
    مادة (27) : يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون . وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة .
    مادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاث أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .
    مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام . ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
    مادة (31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
    مادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .
    مادة (33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
    مادة (34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .
    مادة (35) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .
    مادة (36) : المصادر العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة لإلا بحكم قضائى
    مادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية .
    مادة (38) : يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
    مادة (39) : الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتنظمة .
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:43 am

    الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة



    مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة .

    مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

    مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .

    مادة (43) : لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى انسان بغير رضائه الحر .

    مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

    مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .

    مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

    مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

    مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الامن القومى وذلك كلة وفقا للقانون .

    مادة (49) :تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

    مادة (50) : لا يجوز أت تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

    مادة (52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

    مادة (53) : تمنح الدولة حق الإلتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور

    مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

    مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام أو سرايا أو ذا طابع عسكرى .

    مادة (56) : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها وحماية أموالها . وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .

    مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

    مادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .

    مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .

    مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

    مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

    مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الراى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .

    مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:44 am

    الباب الرابع - سيادة القانون

    مادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

    مادة (65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

    مادة (66) : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبا إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

    مادة (67) : المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه .

    مادة (68) : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

    مادة (69) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل التجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقه .

    مادة (70) : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .

    مادة (71) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .
    مادة (72) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة .
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:45 am

    الباب الخامس – نظام الحكم
    الفصل الأول - رئيس الدولة


    مادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
    مادة (74) : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذة .
    مادة (75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن
    يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
    مادة (76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ليعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه .ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلث الأعضاء المجلس على المواطنين استفتائهم فيه فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية لحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها .
    مادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى .
    مادة (78) : تبدا الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لآي سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
    مادة (79) : يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وان أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه *
    مادة (80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافاة أخرى .
    مادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يستأجر شئ من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شئ من أمواله أو أن يقايضها عليه .
    مادة (82):اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنة نائب رئيس الجمهورية .
    مادة (83):اذا قادم رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجة كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
    مادة (84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط الا يرشح ايهما لرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
    مادة (85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام .وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانتة أعفى من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:47 am

    الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب


    مادة (86):يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفذية وذلك كلة على الوجة المبين فى الدستور.
    مادة (87) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
    مادة (88) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .
    مادة (89) : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
    مادة (90) : يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الاتية :
    * أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون *
    مادة (91) : يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
    مادة (92) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
    مادة ( 93) : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب انتهاء من التحقيق خلال التسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
    مادة (94) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفة .
    مادة (95) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
    مادة (96) : لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس غلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العام لأو الفلاح الذى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
    مادة (97) : مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .
    مادة (98) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
    مادة (99) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى اجراءات جنائية ضد عضو لمجلس الشعب إلا باذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء .
    مادة (100) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو غالبية أعضاء المجلس . واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة .
    مادة (101):يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويدم دور الانعقاد العادى سبعة اشهر على الاقل . ويفض رئيس الجمهورية دورتة العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
    مادة (102) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة الضرورة او بناء على طلب بذلك موقع على أغلبية أعضاء مجلس الشعب ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
    مادة (103):ينتخب مجلس الشعب رئيسا لة وكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور واذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة او بناء على طلب رئيسة مادة
    مادة (104) :يضع مجلس الشعب لائحتة لتنظيم اسلوب العمل فية وكيفية ممارسة وظائفة.
    مادة (105):لمجلس الشعب وحدة المحافظة على النظام الداخلى ويتولى ذلك رئيس
    المجلس .
    مادة (106):جلسات مجلس الشعب علنية: ويجوز انعقادة فى جلسة سرية بناء عن طلب رئيس الجمهورية او الحكومة اوبناء على طلب او عشرين من اعضائة على الاقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامة تجرى فى جلسة علنية او سرية .
    مادة (107):لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائة. ويتخذ المجلس قرارتة بالاغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها اغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شانة مرفوضا.
    مادة (108) : كرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى اعضائة ان يصدر قرارت لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فية موضوعات هذة القرارت والاسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذة القرارت على مجلس الشعب فى اول جلسة بعدانتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان لها من قوة القوانين.


    مادة(109):لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
    مادة (110):يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصة وتقديم تقرير عنة على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لاتحال الى تلك اللجنة الابعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراى فى جوا نظر المجلس فية وبعد ان يقرر المجلس ذلك.
    مادة (111):كل مشروع قانون اقتراحة احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دورة الانعقاد .
    مادة(112) :لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها .
    مادة(113):اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقرة مجلس الشعب ردة الية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس ايه فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا و اصدار و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس واقره ثانية بأغلبية ثلثى اعضائه اعتبر قانونا واصدر.
    مادة (114):يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
    مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولاتعتبر نافذة الا بموافقتة عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة وذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية
    مادة(116):تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها او زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
    مادة (117):يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
    مادة (118):يجب عرض الحساب الختامى لمزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ الانتهاء السنة المالية يتم تصويت علية بابا بابا ويصدر بقانون.كما يجب عرض التقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاتة على مجلس الشعب. وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى.
    مادة (119):انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:48 am

    تابع الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب

    مادة (120) : ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة واجراءات صرفها .
    مادة (121) : لا يجوز للسلطة تنفيذ التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
    مادة (122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافأت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .
    مادة (123) : يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
    مادة (124) : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم .وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء .ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب .
    مادة (125) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
    وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الأقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس و بموافقتة الحكومة .
    مادة (126) : الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس .ولا يجوز لمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة ايام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
    مادة (127) : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .ولا يجوز أن يصدر هذا القرار غلا بعد استجواب موجه الى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعها الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى فى هذا الشأن وأسابه .ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام ، فغذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى .ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة .فإذا جائت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء .
    مادة (128) : إذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه . ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
    مادة (129) : يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشان .
    مادة (130) : أعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
    مادة (131) : لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكثف لجنة من لجانة بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو أى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة .
    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب الى طلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
    مادة (132) : يلقى رئيس مجلس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس .ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
    مادة (133 ) : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزرة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة .ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
    مادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
    مادة (135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا اذا كان من الأعضاء .
    مادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب .
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:49 am

    الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
    الفرع الأول : رئيس الجمهورية


    مادة (137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
    مادة ( 138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة يشرفان على تنفذيها على الوجه المبين فى الدستور .
    مادة ( 139 ) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية .
    مادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية : أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان أحترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية
    مادة ( 141 ) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
    مادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها كما له حق طلب تقارير من الوزراء .
    مادة (143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .كما يعتقد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
    مادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيع تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
    مادة (145) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
    مادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .
    مادة (147) : إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذة القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع لة فى حالة الحل او وقف جلساته فاذا لم تعرض زال باثر رجعى ما كان له من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر.
    مادة(148):يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانة. واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع لة. وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
    مادة (149):لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
    مادة (150):رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .
    مادة(151):رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا لاوضاع المقررة.
    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
    مادة(152):لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.



    الفرع الثانى :الحكومة


    مادة(153):الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
    مادة (154):يشترط فيما يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الاقل وان يكون متمتعا بكامل حقوقة المدنية والسياسية.
    مادة(155):يؤدى اعضاء الوزارة امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية:
    اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية.
    مادة (156):يمارس مجلس الوزراء بوجة خاص الاختصاصات الاتية :
    (أ)الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    (ب) توجية وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    (ج) اصدار القرارات الادارية والتنفذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفذها.
    (د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    (هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    (و)اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    (ز)عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور .
    (ح)ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين والدولة.
    مادة (157):الوزير هو الرئيس الادارى الاعلى لوزارتة ويتولى رسم سياسة الوزراة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتفذيها.
    مادة (158):لا يجوز للوزير اثناء تولى منصبة ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستأجر شيئا من أموال الدولة او ان يؤجرها او يبعيها شيئا من اموالة او ان يقايضها علية.
    مادة(159):لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احلة الوزير الى المحاكمة عما يقع منة من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفتة او بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائة على الاقل ولايصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس.
    مادة (160) يوقف من يتهم من الوزراء عن عملة الى أن يفصل فى امرة ولا يحول انتهاء خدمتة دون اقامة الدعوى علية او الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذة الاحكام على نواب الوزراء.


    الفرع الثالث:الادارة المحلية


    مادة(161):تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
    مادة(162):تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجها على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبى على الاقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجها.ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
    مادة(163):يبين القانون طريقة التشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات اعضائها وعلاقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على اوجة النشاط المختلفة.



    الفرع الرابع:المجالس الشعبية المتخصصة



    مادة(164):تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى وتكون هذة المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاتة قرار من رئيس الجمهورية.
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:50 am

    الفصل الرابع :السلطة القضائية


    مادة(165)كالسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون .
    مادة(166):القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لاى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة .
    مادة (167) :يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكليها وبين شروط اجراءت تعين اعضائها ونقلهم.
    مادة (169):جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
    مادة (170):يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجة وفى الحدود المبينة فى القانون.
    مادة(171):ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
    مادة(172):مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى النازعات الادارية وفى الدعاوى التادبية ويحدد القانون اختصاصاتة الاخرى
    مادة(173):يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاتة وقواعد سير العمل فية ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين الى تنظم شئون الهيئات القضائية.


    الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا


    مادة(174):المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة.
    مادة(175):تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كلة على الوجة المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها .
    مادة (176) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
    مادة (177) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل أعضائها الوجة المبين بالقانون .
    مادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من أثار .


    الفصل السادس – المدعي العام الاشتراكي


    مادة (179) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئول عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامة الياسي والحفاظ علي المكاتب الاشتراكية والالتزام السلوكي الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاتة والاخري ويقوم خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كلة علي الوجة المبين في القانون .


    الفصل السابع – القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني :


    مادة (180) : الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية .
    مادة (181) : تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
    مادة (182) : ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني ويتولي رئيس الجمهورية رئاستة ويختص بالنظر بالشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الاخري .
    مادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاتة في حدود المبادئ الواردة في الدستور .


    الفصل الثامن – الشرطة


    مادة (184) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينه والامن وتسهر علي حفاظ النظام والامن العام والاداب وتتولي تنفيذ ماتفردة عليها القوانين وللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:51 am

    الباب السادس – احكام عامة وانتقالية

    مادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
    مادة (186) : يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به .
    مادة (187) : لا تسري احكام القوانين إلي علي مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة اغلبية أعضاء مجلس الشعب .
    مادة (188):تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد اخر .
    مادة(189):لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادر من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. وفى جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قرارة فى شانة باغلبية اعضائة اذا رفض الطلب لايجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض . واذا وافق الشعب على مبدا التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذة الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق على التعديل ثلث عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائة فى شانة. فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
    مادة(109):تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابة رئيسا لجمهورية.
    مادة (191):كل ما قررتة القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.
    مادة(192):تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصدر بانشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
    مادة(193):يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب علية فى الاستفتاء.
    محمد سالم المحامي
    محمد سالم المحامي
    Admin


    عدد المساهمات : 77
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 41
    الموقع : مصر القاهرة

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة  محمد سالم المحامي السبت يناير 30, 2010 12:53 am

    الباب السابع: احكام جديدة
    الفصل الاول:مجلس الشورى


    مادة(194):يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراة كفيلا بالحفاظ على مبادى ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاتة.
    مادة(195):يؤخذ راى مجلس الشورى فيمايلى:
    1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
    2-مشروعات القوانين المكملة للدستور.
    3-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    4-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فلى اراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة.
    5-مشروعات القوانين التى يحلية الية رئيس الجمهورية .
    6-ما يحيلة رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية.
    ويبلغ المجلس رايه فى هذة الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
    مادة(196):يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحددة القانون على الا يقل عن (132)عضوا. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
    مادة(197):يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين او المعينين منهم .
    مادة(198):مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويتة.
    مادة(199):ينتخب مجلس الشورى رئيسا لة ووكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة.
    مادة(200):لايجوزالجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
    مادة(201) : كرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى .
    مادة(202):لرئيس الجمهورية إلقاء بيانة عن السياسة العامة للدولة او اى بيانات اخرى فى اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يراسة رئيس مجلس الشعب . ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
    مادة (203) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه . ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى إلا اذا كان من الأعضاء .
    مادة (204) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل مجلس الشعب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل . ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
    مادة (205) : تسرى فى شأن مجلس الشورى والأحكام الواردة بالدستور فى المواد : (89) ،(90) ،(91) ،(91) ،(92) ،(93) ،(94) ، (95) ،(96) ،(97) ،(98) ،(99) ،(100) ، (101) ،(102) ،(104) ، (105) ، (106) ،(107) ، (129) ،(130) ، (134) . وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .

    الفصل الثاني : سلطة الصحافة


    مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .
    مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .
    مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .
    مادة ( 209 ) : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون . وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون .
    مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
    مادة ( 211 ) : يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحف واستقلالها ، ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 1:36 am